ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الثالث: الطلبةالفصل الأول: الحقوق والواجبات
المادة 73
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
ف 1يجب على الطلبة التقيد بالنظام الداخلي لمؤسسات التعليم ولمصالح الأعمال الاجتماعية التي تستقبلهم.
ف 2ودون إخلال بتطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى، فإن الأعمال المخالفة لهذه الأنظمة تعرض مرتكبيها لعقوبات تأديبية وفق مسطرة وتدرج يحددان بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الفصل الأول: الحقوق والواجبات
المادة 69 – المادة 74- المادة 69يعتبر طلبة في مفهوم هذا القانون الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم والبحث والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي العام والخاص قصد تحضير شهادة في الت
- المادة 70يتمتع كل طالب بحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي ومرافقها والمصالح المشتركة ما لم تخل ممارسة هذه الحرية بالسير العادي للمؤسسات والمصالح المذكورة
- المادة 71يشارك الطلبة في تسيير المؤسسات التي تستقبلهم وفي تسيير مصالح الأعمال الاجتماعية وفق الشروط المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 72يجوز للطلبة أن ينتظموا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في جمعيات أو منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالحهم.
- المادة 73يجب على الطلبة التقيد بالنظام الداخلي لمؤسسات التعليم ولمصالح الأعمال الاجتماعية التي تستقبلهم.
- المادة 74يجب أن تتخذ تدابير خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات بدنية أو نفسية أو إدراكية في المؤسسات التي تستقبلهم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة ب