ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الأول: الجامعات
المادة 12
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
ف 1يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
ف 2ولهذه الغاية، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون، يقوم مجلس الجامعة بالمهام التالية:
- –اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير بالجامعة؛
- –اقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بالتكوينات المدرسة داخلها؛ واتخاذ كل التدابير ذات الطابع البيداغوجي الهادفة إلى تحسين جودة التكوين؛
- –إعداد نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للجامعة وعرضهما على السلطة الحكومية الوصية قصد المصادقة عليهما في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبحا نافذين؛
- –إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات الجامعية؛
- –الموافقة على مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث؛
- –الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة؛
- –توزيع الاعتمادات المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة؛
- –تحديد أنظمة التعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 بعده؛
- –تحديد التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية؛
- –إصدار توصيات في شأن التدابير الكفيلة بتيسير الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛
- –المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات ولاسيما المبرمة منها مع مؤسسات التعليم العالي الخاص فيما يخص مسلكا أو مسالك معتمدة؛
- –التقرير في موضوع إحداث الشهادات الخاصة بالجامعة المقترحـة من لدن مجالس المؤسسات وكذا كيفية تحضيرها وشروط الحصول عليها وذلك فيما يخص التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛
- –اقتراح إحداث مؤسسات جامعية؛
- –الموافقة على إحداث المراكز المقترحة من قبل مجالس المؤسسات الجامعية؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –انتداب رئيس الجامعة لاقتناء عناصر من الممتلكات العقارية للجامعة أو تفويتها.
ف 3غير أن مداولات مجلس الجامعة المتعلقة بالاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات والمساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة وبإحداث الشركات التابعة لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من لدن الإدارة وفي أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبحت نافذة.
ف 4ويخول مجلس الجامعة الصلاحيات الإدارية والمالية لمجلس التدبير المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
ف 5كما يجوز لمجلس الجامعة أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة أو إلى لجنة منبثقة عن هذا المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الفصل الأول: الجامعات
المادة 3 – المادة 18- المادة 3تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
- المادة 4تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
- المادة 5تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 6الجامعات متعددة التخصصات، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية"، كما تضم
- المادة 7يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و
- المادة 8ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.
- المادة 9يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
- المادة 10إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصف
- المادة 11يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذ
- المادة 12يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
- المادة 13في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية ال
- المادة 14يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 15يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
- المادة 16يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 17يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
- المادة 18تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي: