ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الأول: الجامعات
المادة 14
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
ف 1يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
ف 2ويعين ممثليه لدى اللجنة المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ف 3ويحدد في النظام الداخلي للجامعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الفصل الأول: الجامعات
المادة 3 – المادة 18- المادة 3تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
- المادة 4تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
- المادة 5تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 6الجامعات متعددة التخصصات، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية"، كما تضم
- المادة 7يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و
- المادة 8ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.
- المادة 9يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
- المادة 10إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصف
- المادة 11يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذ
- المادة 12يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
- المادة 13في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية ال
- المادة 14يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 15يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
- المادة 16يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 17يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
- المادة 18تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي: