مادة madda
FR
ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الأول: الجامعات

المادة 18

من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:

ف 2في باب الموارد:

  1. –الإعانات التي تقدمها الدولة؛
  2. –الرسوم المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛
  3. –المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –المحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها أعمال الخبرة؛
  5. –المحاصيل والأرباح المتأتية من العمليات التي تقوم بها الجامعة ومن ممتلكاتها؛
  6. –عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية دولية؛
  7. –الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم أو من أي مصدر آخر؛
  8. –تسبيقات الخزينة القابلة للسداد؛
  9. –الموارد الطارئة؛
  10. –الإعانات المالية غير إعانات الدولة؛
  11. –الهبات والوصايا؛
  12. –المحاصيل المختلفة؛
  13. –موارد مختلفة؛

ف 3في باب النفقات:

  1. –المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى المستخدمين؛
  2. –النفقات المرصدة للتعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 أعلاه؛
  3. –نفقات التسيير والتجهيز؛
  4. –نفقات التعليم والبحث؛
  5. –النفقات الخاصة بالطلبة؛
  6. –النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية؛
  7. –المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية في الوسط الجامعي؛
  8. –المبالغ المرجعة من القروض والتكاليف المترتبة عنها؛
  9. –نفقات مختلفة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 01.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الجامعات

المادة 3 – المادة 18
  1. المادة 3تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
  2. المادة 4تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
  3. المادة 5تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
  4. المادة 6الجامعات متعددة التخصصات، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية"، كما تضم
  5. المادة 7يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و
  6. المادة 8ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.
  7. المادة 9يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
  8. المادة 10إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصف
  9. المادة 11يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذ
  10. المادة 12يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
  11. المادة 13في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية ال
  12. المادة 14يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
  13. المادة 15يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
  14. المادة 16يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
  15. المادة 17يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
  16. المادة 18تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 100 مادة