ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الأول: الجامعات
المادة 18
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
ف 1تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
- –الإعانات التي تقدمها الدولة؛
- –الرسوم المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛
- –المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –المحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها أعمال الخبرة؛
- –المحاصيل والأرباح المتأتية من العمليات التي تقوم بها الجامعة ومن ممتلكاتها؛
- –عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية دولية؛
- –الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم أو من أي مصدر آخر؛
- –تسبيقات الخزينة القابلة للسداد؛
- –الموارد الطارئة؛
- –الإعانات المالية غير إعانات الدولة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –المحاصيل المختلفة؛
- –موارد مختلفة؛
ف 3في باب النفقات:
- –المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى المستخدمين؛
- –النفقات المرصدة للتعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 أعلاه؛
- –نفقات التسيير والتجهيز؛
- –نفقات التعليم والبحث؛
- –النفقات الخاصة بالطلبة؛
- –النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية؛
- –المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية في الوسط الجامعي؛
- –المبالغ المرجعة من القروض والتكاليف المترتبة عنها؛
- –نفقات مختلفة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الفصل الأول: الجامعات
المادة 3 – المادة 18- المادة 3تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
- المادة 4تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
- المادة 5تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 6الجامعات متعددة التخصصات، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية"، كما تضم
- المادة 7يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و
- المادة 8ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.
- المادة 9يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
- المادة 10إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصف
- المادة 11يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذ
- المادة 12يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
- المادة 13في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية ال
- المادة 14يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 15يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
- المادة 16يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 17يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
- المادة 18تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي: