مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الأول: الجامعات

المادة 8

من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.

ف 2وتحدد بنص تنظيمي2 مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له.

ف 3وتتكون مسالك التكوين من وحدات إلزامية مشتركة بين جميع الجـامعات ووحدات اختيارية تترجم التنوع بين الجامعات في إطار احترام حرية اختيار الطالب.

ف 4يجب أن يتوفر التدريس المذكور على ما يلي:

  1. –أن يشتمل على جذوع مشتركة وجسور بين مختلف المسالك وجسور بين مختلف المؤسسات؛
  2. –أن يرتكز فيه مسار الطالب على التوجيه والتقييم وإعادة التوجيه؛
  3. –أن يتم تحصيل المجزوءات عن طريق التقييم المنتظم وترصيد المكتسب منها.

ف 5وتحدد السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات.

ف 6يمكن للجامعات وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خـاصة بالجامعة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر.

ف 7ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليها؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 01.00 — madda.ma

الفصل الأول: الجامعات

المادة 3 – المادة 18
  1. المادة 3تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
  2. المادة 4تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
  3. المادة 5تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
  4. المادة 6الجامعات متعددة التخصصات، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية"، كما تضم
  5. المادة 7يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و
  6. المادة 8ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.
  7. المادة 9يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
  8. المادة 10إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصف
  9. المادة 11يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذ
  10. المادة 12يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
  11. المادة 13في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية ال
  12. المادة 14يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
  13. المادة 15يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
  14. المادة 16يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
  15. المادة 17يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
  16. المادة 18تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 100 مادة