مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الأول: الجامعات

المادة 9

من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:

ف 21. رئيس الجامعة؛

  1. –رئيس الجهة المعنية؛
  2. –رئيس المجلس العلمي للجهة؛
  3. –رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة؛
  4. –مدير أو مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

ف 32. سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من بينهم رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد عن التعليم العالي الخاص؛

ف 43. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين عن كل مؤسسة جامعية مع مراعاة تمثيلية مختلف فئات هيئات الأساتذة؛

ف 54. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين المستخدمين الإداريين والتقنيين بالجامعة؛

ف 65. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة الجامعة؛

ف 76. رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة المعنية؛

ف 87. رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعين من قبل مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 بعده.

ف 9ويمكن أن يدعو الرئيس على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل.

ف 10وتحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين وانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه.

ف 11ينبثق ويعين من ببن مجلس الجامعة مجلس للتدبير تناط به المهام الإدارية والمالية على أساس تساوي الأعضاء بين المعينين والمنتخبين وتحدد طريقة تعيين أعضائه بنص تنظيمي.

ف 12وإذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية الوصية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 01.00 — madda.ma

الفصل الأول: الجامعات

المادة 3 – المادة 18
  1. المادة 3تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
  2. المادة 4تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
  3. المادة 5تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
  4. المادة 6الجامعات متعددة التخصصات، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية"، كما تضم
  5. المادة 7يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و
  6. المادة 8ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.
  7. المادة 9يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
  8. المادة 10إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصف
  9. المادة 11يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذ
  10. المادة 12يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
  11. المادة 13في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية ال
  12. المادة 14يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
  13. المادة 15يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
  14. المادة 16يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
  15. المادة 17يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
  16. المادة 18تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 100 مادة