المادة 9
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
ف 21. رئيس الجامعة؛
- –رئيس الجهة المعنية؛
- –رئيس المجلس العلمي للجهة؛
- –رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة؛
- –مدير أو مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ف 32. سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من بينهم رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد عن التعليم العالي الخاص؛
ف 43. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين عن كل مؤسسة جامعية مع مراعاة تمثيلية مختلف فئات هيئات الأساتذة؛
ف 54. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين المستخدمين الإداريين والتقنيين بالجامعة؛
ف 65. ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة الجامعة؛
ف 76. رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة المعنية؛
ف 87. رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعين من قبل مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 بعده.
ف 9ويمكن أن يدعو الرئيس على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل.
ف 10وتحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين وانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه.
ف 11ينبثق ويعين من ببن مجلس الجامعة مجلس للتدبير تناط به المهام الإدارية والمالية على أساس تساوي الأعضاء بين المعينين والمنتخبين وتحدد طريقة تعيين أعضائه بنص تنظيمي.
ف 12وإذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية الوصية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الفصل الأول: الجامعات
المادة 3 – المادة 18- المادة 3تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
- المادة 4تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
- المادة 5تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 6الجامعات متعددة التخصصات، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية"، كما تضم
- المادة 7يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و
- المادة 8ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.
- المادة 9يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
- المادة 10إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصف
- المادة 11يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذ
- المادة 12يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
- المادة 13في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية ال
- المادة 14يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 15يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
- المادة 16يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 17يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
- المادة 18تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي: