مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الأول: الجامعات

المادة 16

من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

ف 2يبرم الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الجامعة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ف 3يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها.

ف 4يمثل الجامعة أمام القضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمها.

ف 5يقوم بالتنسيق بين المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.

ف 6يعين جميع الأساتذة الباحثين ومستخدمي الجامعة.

ف 7ويحدد مقرات تعيين الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين بالمؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة.

ف 8رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.

ف 9ويفوض مجموع أو بعض سلطه كآمر بالصرف إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم ولاسيما فيما يتعلق بميزانية التسيير وكذا التجهيز.

ف 10ويسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الجامعة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 11ويساعده نائبان للرئيس وكاتب عام.

ف 12يعين نائبا الرئيس من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة على أن يكون على الأقل أحدهما أستاذا للتعليم العالي.

ف 13ويعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح رئيس الجامعة من بين الحاصلين على شهادة للسلك الثاني من التعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 01.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الجامعات

المادة 3 – المادة 18
  1. المادة 3تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
  2. المادة 4تحدث الجامعات بقانون طبقا للفصل 46 من الدستور وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
  3. المادة 5تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
  4. المادة 6الجامعات متعددة التخصصات، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية"، كما تضم
  5. المادة 7يحق للجامعات، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص و
  6. المادة 8ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.
  7. المادة 9يدير كل جـامعة مجلس يتألف من:
  8. المادة 10إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصف
  9. المادة 11يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذ
  10. المادة 12يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها.
  11. المادة 13في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية ال
  12. المادة 14يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
  13. المادة 15يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.
  14. المادة 16يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
  15. المادة 17يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم.
  16. المادة 18تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 100 مادة