مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

المادة 27

من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.

ف 2وتحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له فيما يخص كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة.

ف 3ويجب أن تجعل الدراسات تحصيل الوحدات مرتكزة على التقييم المنتظم وعلى تجميع الوحدات المكتسبة.

ف 4وتحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجلس المؤسسة المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 بعده، ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 أدناه.

ف 5ويمكن لهذه المؤسسات وفق الشروط المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية إحداث شهادات خاصة بها، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.

ف 6ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية أو السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 01.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

المادة 25 – المادة 38
  1. المادة 25تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية:
  2. المادة 26تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي.
  3. المادة 27ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
  4. المادة 28يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق يتألف من:
  5. المادة 29تناط بمجلس التنسيق المهـام التالية:
  6. المادة 30علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة
  7. المادة 31تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق.
  8. المادة 32تحدث مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.
  9. المادة 33تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
  10. المادة 34يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها.
  11. المادة 35علاوة على وجود مجلس الإدارة بالمؤسسة المعنية عند الاقتضاء يحدث بكل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 25 أعلاه مجلس يطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" يتألف من
  12. المادة 36تحدد هياكل التعليم والبحث بكل مؤسسة وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنس
  13. المادة 37تتجمع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في مجموعات متجانسة تتكون من أقطاب متعددة التقنيات، تنظم في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات وتماثل أجهزتها وكي
  14. المادة 38تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 100 مادة