مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

المادة 34

من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها.

ف 2يرأس مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة 35 بعده ويحدد جدول أعماله طبق الشروط المحددة في النظام الداخلي لهذا المجلس.

ف 3يسير جميع المستخدمين المعينين بالمؤسسة.

ف 4يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية.

ف 5يتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس المؤسسة للمصادقة عليها.

ف 6ويسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم المؤسسة ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 01.00 — madda.ma

الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

المادة 25 – المادة 38
  1. المادة 25تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية:
  2. المادة 26تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي.
  3. المادة 27ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
  4. المادة 28يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق يتألف من:
  5. المادة 29تناط بمجلس التنسيق المهـام التالية:
  6. المادة 30علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة
  7. المادة 31تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق.
  8. المادة 32تحدث مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.
  9. المادة 33تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
  10. المادة 34يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها.
  11. المادة 35علاوة على وجود مجلس الإدارة بالمؤسسة المعنية عند الاقتضاء يحدث بكل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 25 أعلاه مجلس يطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" يتألف من
  12. المادة 36تحدد هياكل التعليم والبحث بكل مؤسسة وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنس
  13. المادة 37تتجمع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في مجموعات متجانسة تتكون من أقطاب متعددة التقنيات، تنظم في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات وتماثل أجهزتها وكي
  14. المادة 38تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 100 مادة