ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
المادة 29
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
ف 1تناط بمجلس التنسيق المهـام التالية:
- –إعداد نظامه الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليه في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبح نافذا؛
- –إبداء رأيه في النظام الداخلي لكل مؤسسة قبل المصادقة عليه من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة؛
- –دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليه المؤسسات كل سنة فيما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل الطلبة وعرضهـا على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليها؛
- –إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات؛
- –إبداء رأيه فـي مشاريع إحداث مسالك للتكوين أو البحث أو هما معا؛
- –اقتراح وإبداء الرأي في إحداث مؤسسة جديدة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة؛
- –العمل على خلق تآزر بين مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة لتيسير انبثاق أقطاب متعددة التقنيات منظمة في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات؛
- –تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المحدثة طبقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة؛
- –إصدار توصيات في شأن التدابير الكفيلة بتيسير الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛
- –النظر بوجه عام في جميع المسائل الهادفة إلى تحسين التكوينات بالمؤسسات وفي كل مشروع يتعلق بإحداث مؤسسة جديدة.
ف 2ويجوز لمجلس التنسيق أن يفوض بعض صلاحياته المذكورة إلى رئيسه أو إلى لجنة منبثقة عن هذا المجلس.
ف 3ويتم إحداث لجنة دائمة لتدبير شؤون الأساتذة، باستثناء الموجودين منهم في وضعية إلحاق، تكلف بالبت في الترسيمات والترقيات المتعلقة بهؤلاء الأساتذة والمقترحة عليها من لدن مديري المؤسسات واللجنة العلمية للمؤسسات بعد استطلاع رأي مجالس مؤسساتها. ويحدد بنص تنظيمي5 تأليف هذه اللجنة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
المادة 25 – المادة 38- المادة 25تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية:
- المادة 26تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي.
- المادة 27ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
- المادة 28يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق يتألف من:
- المادة 29تناط بمجلس التنسيق المهـام التالية:
- المادة 30علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة
- المادة 31تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق.
- المادة 32تحدث مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.
- المادة 33تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 34يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها.
- المادة 35علاوة على وجود مجلس الإدارة بالمؤسسة المعنية عند الاقتضاء يحدث بكل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 25 أعلاه مجلس يطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" يتألف من
- المادة 36تحدد هياكل التعليم والبحث بكل مؤسسة وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنس
- المادة 37تتجمع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في مجموعات متجانسة تتكون من أقطاب متعددة التقنيات، تنظم في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات وتماثل أجهزتها وكي
- المادة 38تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.