المادة 35
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1علاوة على وجود مجلس الإدارة بالمؤسسة المعنية عند الاقتضاء يحدث بكل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 25 أعلاه مجلس يطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وعن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المؤسسة.
ف 2يحدد بنص تنظيمي6 تأليف المجلس الداخلي للمؤسسة وطريقة تعيين أعضائه أو انتخابهم وكيفية سيره.
ف 3ينظر المجلس في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها، ويمكن له أن يقدم اقتراحاته في هذا الشأن إلى مجلس التنسيق.
- –يقترح مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث.
- –يقوم بإعداد نظام الامتحانات ومراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة.
- –يتولى توزيع الوسائل على مختلف الهياكل المشار إليها في المادة 36 ويساهم باقتراحاته في ميزانية المؤسسة.
ف 4يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.
ف 5يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض قصد المصادقة على السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبح نافذا.
ف 6يحدث في حظيرته لجانا دائمة بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة، ويحدد في النظام الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.
ف 7يتعين أن تتضمن مجالس إدارة المؤسسات التي لها صفة مؤسسات عمومية ممثلين عن الأساتذة.
ف 8تحدث داخل كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات لجنة علمية يحدد بنص تنظيمي تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها؛ وتكلف هذه اللجنة باقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
المادة 25 – المادة 38- المادة 25تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية:
- المادة 26تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي.
- المادة 27ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
- المادة 28يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق يتألف من:
- المادة 29تناط بمجلس التنسيق المهـام التالية:
- المادة 30علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة
- المادة 31تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق.
- المادة 32تحدث مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.
- المادة 33تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 34يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها.
- المادة 35علاوة على وجود مجلس الإدارة بالمؤسسة المعنية عند الاقتضاء يحدث بكل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 25 أعلاه مجلس يطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" يتألف من
- المادة 36تحدد هياكل التعليم والبحث بكل مؤسسة وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنس
- المادة 37تتجمع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في مجموعات متجانسة تتكون من أقطاب متعددة التقنيات، تنظم في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات وتماثل أجهزتها وكي
- المادة 38تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.