المادة 33
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
ف 2ويسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة يختارون لمدة أربع سنوات بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة.
ف 3وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تحدد كيفية تعيينها بنص تنظيمي، وتوافي اللجنة السلطة الحكومية الوصية بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ف 4ويمكن للمدير الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة.
ف 5يساعد المديرين مديرون مساعدون يتراوح عددهم بين اثنين وأربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.
ف 6يعين المديرون المساعدون من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من المدير. ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
ف 7يعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من المدير من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
المادة 25 – المادة 38- المادة 25تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية:
- المادة 26تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي.
- المادة 27ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
- المادة 28يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق يتألف من:
- المادة 29تناط بمجلس التنسيق المهـام التالية:
- المادة 30علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة
- المادة 31تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق.
- المادة 32تحدث مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.
- المادة 33تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 34يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها.
- المادة 35علاوة على وجود مجلس الإدارة بالمؤسسة المعنية عند الاقتضاء يحدث بكل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 25 أعلاه مجلس يطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" يتألف من
- المادة 36تحدد هياكل التعليم والبحث بكل مؤسسة وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنس
- المادة 37تتجمع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في مجموعات متجانسة تتكون من أقطاب متعددة التقنيات، تنظم في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات وتماثل أجهزتها وكي
- المادة 38تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.