مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الثاني: المؤسسات الجامعية

المادة 22

من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من أعضاء معينين من بين شخصيات من خارج المؤسسة.

ف 2ويحدد تأليف مجالس المؤسسات وكيفية تعيين أعضائها أو انتخابهـم وكذا طريقة سيرها بنص تنظيمي.

ف 3بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون فإن المجلس:

  1. –ينظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها، ويمكن أن يقدم اقتراحات في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة؛
  2. –يقوم بإعداد اقتراحات تتعلق بميزانية المؤسسة؛
  3. –يتولى توزيع الوسائل المالية على مختلف الهياكل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه؛
  4. –يوافق على مشاريع إحداث المختبرات؛
  5. –يقوم بإعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة ويعرضه على المصادقة طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛
  6. –يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛
  7. –يقترح على مجلس الجـامعة التدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛
  8. –يقترح على مجلس الجامعة كل إصلاح للتكوينات المدرسة داخل المؤسسة، ويتخذ كل إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى جودة التكوين؛
  9. –يقترح على مجلس الجامعة التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية؛
  10. –يتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها؛
  11. –يتخذ جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛
  12. –يعرض اقتراحات إحداث المراكز على مصادقة مجلس الجامعة؛
  13. –يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليها؛
  14. –يحدث في حظيرته لجانا دائمة منها لجنة للبحث ولجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية ولجنة علمية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة. ويحدد في النظام الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 01.00 — madda.ma

الفصل الثاني: المؤسسات الجامعية

المادة 19 – المادة 24
  1. المادة 19تحدث المؤسسات الجامعية في شكل كليات أو مدارس أو معاهد، وتشكل هياكل للتعليم العالي والبحث بالجامعة.
  2. المادة 20تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم.
  3. المادة 21يقوم العميد أو المدير بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها.
  4. المادة 22يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من أعضاء معينين من بين شخ
  5. المادة 23تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولاسيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
  6. المادة 24يحدد مجلس الجامعة باقتراح من مجلس المؤسسة هياكل التعليم والبحث والهياكل الإدارية لكل مؤسسة جامعية وكذا تنظيمها وشروط التعيين في مختلف هياكلها الإدارية.
فهرس النص كاملا · 100 مادة