ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الثاني: المؤسسات الجامعية
المادة 23
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
ف 1تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولاسيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
ف 2ويحدد بنص تنظيمي تأليف وسير هذه اللجنة وكيفية تعيين أعضائها وانتخابهم، مع مراعاة التساوي بين عدد المعينين والمنتخبين.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الفصل الثاني: المؤسسات الجامعية
المادة 19 – المادة 24- المادة 19تحدث المؤسسات الجامعية في شكل كليات أو مدارس أو معاهد، وتشكل هياكل للتعليم العالي والبحث بالجامعة.
- المادة 20تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم.
- المادة 21يقوم العميد أو المدير بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها.
- المادة 22يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من أعضاء معينين من بين شخ
- المادة 23تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولاسيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
- المادة 24يحدد مجلس الجامعة باقتراح من مجلس المؤسسة هياكل التعليم والبحث والهياكل الإدارية لكل مؤسسة جامعية وكذا تنظيمها وشروط التعيين في مختلف هياكلها الإدارية.