مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الأول: التعليم العالي العامالفصل الثاني: المؤسسات الجامعية

المادة 21

من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1يقوم العميد أو المدير بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها.

ف 2يرأس مجلس المؤسسة ويحدد جدول أعماله وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

ف 3يسير مجموع المستخدمين المعينين للعمل بالمؤسسة.

ف 4يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية.

ف 5يتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليها.

ف 6ويسهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم المؤسسة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 01.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المؤسسات الجامعية

المادة 19 – المادة 24
  1. المادة 19تحدث المؤسسات الجامعية في شكل كليات أو مدارس أو معاهد، وتشكل هياكل للتعليم العالي والبحث بالجامعة.
  2. المادة 20تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم.
  3. المادة 21يقوم العميد أو المدير بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها.
  4. المادة 22يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من أعضاء معينين من بين شخ
  5. المادة 23تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولاسيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
  6. المادة 24يحدد مجلس الجامعة باقتراح من مجلس المؤسسة هياكل التعليم والبحث والهياكل الإدارية لكل مؤسسة جامعية وكذا تنظيمها وشروط التعيين في مختلف هياكلها الإدارية.
فهرس النص كاملا · 100 مادة