مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الثاني: التعليم العالي الخاص

المادة 63

من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل من أقدم على:

  1. –إحداث أو إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه أو إبقائها مفتوحـة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص؛
  2. –القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة فروع إليها؛
  3. –إغلاق المؤسسة قبل نهايـة السنة الجامعية ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
  4. –تغيير البرامج والحصص المرخص بها من لدن الإدارة؛
  5. –تسليم شهادة غير مرخص بتسليمها من لدن الإدارة أو غير مؤشر عليها وفقا لأحكام المادة 54 أعلاه؛

ف 2وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.

ف 3ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخـاص أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 01.00 — madda.ma

الباب الثاني: التعليم العالي الخاص

المادة 39 – المادة 68
  1. المادة 44تطبق أحكام المادة 43 أعلاه المتعلقة بالترخيص الإداري في حالة توسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها وعند كل تغيير يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية التي ب
  2. المادة 45يخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الخاص للالتزامات الناجمة عن تطبيق قوانين الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أفضل لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جم
  3. المادة 46يجب على مالكي مؤسسات التعليم العالي الخاص أن يقوموا بتأمين مجموع تلاميذهم وطلبتهم من مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يظلون فيه
  4. المادة 47لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمع
  5. المادة 48لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم العالي الخاص الإقدام على إغلاق المؤسسة قبل نهاية السنة الجامعية.
  6. المادة 49إذا أصبحت إحدى المؤسسات غير قادرة على ضمان سيرها بوسائلها الذاتية إلى نهاية السنة الجامعية الجارية، قامت مقامها الإدارة عن طريق نظام يحدث لهذا الغرض تساهم فيه ج
  7. المادة 50تمارس الإدارة مراقبة بيداغوجية وإدارية على مؤسسات التعليم العالي الخاص.
  8. المادة 51يمكن أن تعتمد الإدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص لفتح مسلك أو أكثر من مسالك التكوين وذلك بناء على اقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
  9. المادة 52يمكن أن تقبل الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي.
  10. المادة 53يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأ
  11. المادة 54يؤشر رئيس الجامعة الذي يعين بنص تنظيمي، على الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها من لدن الدولة.
  12. المادة 55يزاول المدير التربوي لمؤسسة التعليم العالي الخاص مهامه كامل الوقت في المؤسسة التي يشرف عليها؛ ويعتبر مسؤولا عن الدراسات والتكوينات المدرسة بها.
  13. المادة 56تحدد بنص تنظيمي اختصاصات المدير التربوي والشروط المطلوبة لتعيينه بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
  14. المادة 57يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم العالي الخاص على أساتذة قارين يتناسب عددهم ومؤهلاتهم مع طبيعة التكوينات التي يدرسونها ومدتها.
  15. المادة 58يمكن أن يلحق الموظفون العموميون لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  16. المادة 59يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاص أن تقدم طلبتها للامتحانات ولمراقبة المعلومات في إحدى مؤسسات التعليم العالي العام. وتبرم المؤسسات المعنية لهذه الغاية اتفاقات ل
  17. المادة 60يقبل طلبة التعليم العالي الخاص في مؤسسات التعليم العالي العام على أساس معادلة شهاداتهم أو مستواهم وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  18. المادة 61تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة لتنسيق التعليم العالي الخاص تناط بها المهام التالية:
  19. المادة 62تضم لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين يمثلون مؤسسات التعليم العالي
  20. المادة 63يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل من أقدم على:
  21. المادة 64يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته أستاذا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 57 من هذا الق
  22. المادة 65يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كـل مدير مؤسسة للتعليم العالـي الخـاص ثبت أنه لا يزاول مهامه بصورة فعلية ومنتظمة أو تبين أنه
  23. المادة 66يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى تسعين ألف درهم (90.000):
  24. المادة 67إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية تعاين المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين ذوي تكوين تربوي خاص تعينهم الإدارة لهذا الغرض.
  25. المادة 68في حالة فتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون ترخيص، يمكن للإدارة أن تتخذ مقررا بإغلاقها يوكل أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.
فهرس النص كاملا · 100 مادة