مادةmadda
FR
ج.ر 5639 · ص 1376

ف 1يمكن تحويل الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الموجودة، والمستجيبة للمعايير المحددة تطبيقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي.

ف 2يتخذ قرار تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي من لدن الجمع العام غير العادي للملاك المشتركين.

ف 3لا يكون القرار صحيحا إلا إذا تم بلوغ النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى.

ف 4يسند الجمع العام غير العادي للملاك المشتركين تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي إلى شركة تدبير لمدة لا تقل عن تسع سنوات.

ف 5وفي هذه الحالة، يبرم العقد المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون بين رئيس الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها وتخضع الإقامة لجميع أحكام هذا القانون باستثناء تلك المتعلقة بالتزامات شركة الإنعاش الوارد ذكرها في المواد 3 و 4 و 5 و 9 و 10 و 15.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 01.07 — madda.ma

الباب الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 24 – المادة 25
  1. المادة 24يمكن تحويل الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الموجودة، والمستجيبة للمعايير المحددة تطبيقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، إلى إقامات عقارية للإنعاش السيا
  2. المادة 25لا يمكن تحويل الفنادق والنوادي الفندقية ودور الضيافة والمآوي والفنادق العائلية المرتبة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما وقع
فهرس النص كاملا · 25 مادة