المادة 24
ف 1يمكن تحويل الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الموجودة، والمستجيبة للمعايير المحددة تطبيقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي.
ف 2يتخذ قرار تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي من لدن الجمع العام غير العادي للملاك المشتركين.
ف 3لا يكون القرار صحيحا إلا إذا تم بلوغ النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى.
ف 4يسند الجمع العام غير العادي للملاك المشتركين تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي إلى شركة تدبير لمدة لا تقل عن تسع سنوات.
ف 5وفي هذه الحالة، يبرم العقد المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون بين رئيس الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين وشركة التدبير التي تم اختيارها وتخضع الإقامة لجميع أحكام هذا القانون باستثناء تلك المتعلقة بالتزامات شركة الإنعاش الوارد ذكرها في المواد 3 و 4 و 5 و 9 و 10 و 15.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 24 – المادة 25- المادة 24يمكن تحويل الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الموجودة، والمستجيبة للمعايير المحددة تطبيقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية، إلى إقامات عقارية للإنعاش السيا
- المادة 25لا يمكن تحويل الفنادق والنوادي الفندقية ودور الضيافة والمآوي والفنادق العائلية المرتبة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما وقع