المادة 6
ف 1يجب أن تتوفر شركة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي على رخصة تسلمها الإدارة.
ف 2تسلم الرخصة للأشخاص المعنويين الذين يستجيبون للشروط التالية :
ف 3أ. أن يكون مقرهم بالمغرب؛
ف 4ب. إثبات التوفر على ضمانات مالية كافية تتمثل في كفالة دائمة وغير متقطعة مرصودة خصيصا لضمان الالتزامات التي تعهدت بها شركة التدبير تجاه الملاك المشتركين ولاسيما فيما يخص سداد الإيجارات أو تأمين يقوم مقامها؛
ف 5ج. أن يبرموا تأمينا يغطي مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية؛
ف 6د. أن يعينوا في كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تدبرها الشركة مديرا يستوفي شروط الأهلية المهنية المحددة بنص تنظيمي.
ف 7يجب على الممثل القانوني للشركة:
ف 8أ. أن لا يكون قد تعرض لعدم أهلية أو منع من الممارسة مترتبين على إدانة بعقوبة جرمية أو بعقوبة حبس تفوق ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية أو من أجل الغش في مجال مراقبة الصرف؛
ف 9ب. أن يثبت توفره على الأهلية المهنية كما هي محددة بنص تنظيمي.
ف 10في حالة عدم رد الإدارة عند انقضاء أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب تعتبر الرخصة كما لو تم منحها.
ف 11يجب أن تبلغ شركة التدبير إلى الإدارة داخل أجل 30 يوما كل تغيير يطرأ لاحقا على أحد العناصر التي تم بناء عليها تسليم الرخصة وتتخذ الإدارة، عند الاقتضاء، مقررا يغير المقرر الأول ولاسيما في حالة تدبير إقامة عقارية جديدة للإنعاش السياحي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
الباب الثاني: شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي
المادة 6 – المادة 8- المادة 6يجب أن تتوفر شركة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي على رخصة تسلمها الإدارة.
- المادة 7تسلم الرخص بصفة مؤقتة لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر للأشخاص المعنويين الذين يستجيبون للشروط الواردة في البندين أ) ود) من المادة 6 أعلاه ويستوفي ممثلهم القانوني الشروط
- المادة 8لا تخضع شركة التدبير لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 يناير 1945 المنظم لمهنة وكيل الأعمال.