مادةmadda
FR
ج.ر 5639 · ص 1376
القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحيالباب الثاني: شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

المادة 8

من قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

لا تخضع شركة التدبير لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 يناير 1945 المنظم لمهنة وكيل الأعمال.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 01.07 — madda.ma

الباب الثاني: شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6يجب أن تتوفر شركة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي على رخصة تسلمها الإدارة.
  2. المادة 7تسلم الرخص بصفة مؤقتة لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر للأشخاص المعنويين الذين يستجيبون للشروط الواردة في البندين أ) ود) من المادة 6 أعلاه ويستوفي ممثلهم القانوني الشروط
  3. المادة 8لا تخضع شركة التدبير لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 يناير 1945 المنظم لمهنة وكيل الأعمال.
فهرس النص كاملا · 25 مادة