ج.ر 5639 · ص 1376
القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحيالباب الثاني: شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي
المادة 8
لا تخضع شركة التدبير لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 يناير 1945 المنظم لمهنة وكيل الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
الباب الثاني: شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي
المادة 6 – المادة 8- المادة 6يجب أن تتوفر شركة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي على رخصة تسلمها الإدارة.
- المادة 7تسلم الرخص بصفة مؤقتة لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر للأشخاص المعنويين الذين يستجيبون للشروط الواردة في البندين أ) ود) من المادة 6 أعلاه ويستوفي ممثلهم القانوني الشروط
- المادة 8لا تخضع شركة التدبير لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 يناير 1945 المنظم لمهنة وكيل الأعمال.