ج.ر 5639 · ص 1376
القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحيالباب الأول: أحكام عامة
المادة 5
ف 1يحدد العقد الذي يبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير التزامات هذه الأخيرة تجاه من امتلكوا الوحدات السكنية التي تتولى تدبيرها.
ف 2ويجب أن تشمل الخدمات المقدمة لهذا الغرض لزوما استقبال الزبناء والتنظيف اليومي للوحدات السكنية والتزويد بالأغطية ومناشف الحمام.
ف 3وعلاوة على ذلك، تلتزم شركة التدبير بضمان حسن نظافة الوحدات السكنية التي تتولى تدبيرها وصيانتها وكذا تسويقها لدى زبناء عابرين.5
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 2يجب على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن تطلب من المحافظ على الملكية العقارية أن يقيد في المرسوم العقارية للوحدات السكنية التي تؤلف الإقامة المذكو
- المادة 3تسري على عقود البيع المبرمة بين شركة الإنعاش والمشترين جميع الشروط التي تفرضها النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال امتلاك الأملاك العقارية. ولهذا الغرض، ي
- المادة 4بالإضافة إلى البيانات الواجب تضمينها في عقد البيع بموجب التشريع الجاري به العمل، يجب أن ينص عقد بيع كل وحدة من الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المشار
- المادة 5يحدد العقد الذي يبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير التزامات هذه الأخيرة تجاه من امتلكوا الوحدات السكنية التي تتولى تدبيرها.