مادةmadda
FR
ج.ر 5639 · ص 1376

ف 1يجب على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن تطلب من المحافظ على الملكية العقارية أن يقيد في المرسوم العقارية للوحدات السكنية التي تؤلف الإقامة المذكورة البيان التالي:

ف 2"عقار خاضع لأحكام القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي كما وقع تغييره وتتميمه".

ف 3ويجب كذلك على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، قبل الشروع في عملية البيع، أن تقوم بما يلي:

  1. –تعيين الوحدات السكنية التي تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  2. –تعيين الشركة التي ستقوم بتدبير الوحدات المذكورة؛
  3. –الحصول على التصنيف المؤقت للإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 01.07 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
  2. المادة 2يجب على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن تطلب من المحافظ على الملكية العقارية أن يقيد في المرسوم العقارية للوحدات السكنية التي تؤلف الإقامة المذكو
  3. المادة 3تسري على عقود البيع المبرمة بين شركة الإنعاش والمشترين جميع الشروط التي تفرضها النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال امتلاك الأملاك العقارية. ولهذا الغرض، ي
  4. المادة 4بالإضافة إلى البيانات الواجب تضمينها في عقد البيع بموجب التشريع الجاري به العمل، يجب أن ينص عقد بيع كل وحدة من الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المشار
  5. المادة 5يحدد العقد الذي يبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير التزامات هذه الأخيرة تجاه من امتلكوا الوحدات السكنية التي تتولى تدبيرها.
فهرس النص كاملا · 25 مادة