ج.ر 5639 · ص 1376
القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحيالباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
ف 1يجب على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن تطلب من المحافظ على الملكية العقارية أن يقيد في المرسوم العقارية للوحدات السكنية التي تؤلف الإقامة المذكورة البيان التالي:
ف 2"عقار خاضع لأحكام القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي كما وقع تغييره وتتميمه".
ف 3ويجب كذلك على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، قبل الشروع في عملية البيع، أن تقوم بما يلي:
- –تعيين الوحدات السكنية التي تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- –تعيين الشركة التي ستقوم بتدبير الوحدات المذكورة؛
- –الحصول على التصنيف المؤقت للإقامة العقارية للإنعاش السياحي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 2يجب على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي أن تطلب من المحافظ على الملكية العقارية أن يقيد في المرسوم العقارية للوحدات السكنية التي تؤلف الإقامة المذكو
- المادة 3تسري على عقود البيع المبرمة بين شركة الإنعاش والمشترين جميع الشروط التي تفرضها النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال امتلاك الأملاك العقارية. ولهذا الغرض، ي
- المادة 4بالإضافة إلى البيانات الواجب تضمينها في عقد البيع بموجب التشريع الجاري به العمل، يجب أن ينص عقد بيع كل وحدة من الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المشار
- المادة 5يحدد العقد الذي يبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير التزامات هذه الأخيرة تجاه من امتلكوا الوحدات السكنية التي تتولى تدبيرها.