ج.ر 7533 · ص 5091
الباب الثالث: حقوق الخبير القضائي وواجباتهالفرع الأول: الحقوق
المادة 28
يكون لكل خبير قضائي خاتم يحدد شكله ومضمونه بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
الفرع الأول: الحقوق
المادة 26 – المادة 33- المادة 26يتقاضى الخبير القضائي عن الخبرات التي ينجزها في المادة المدنية أتعابا تحدد مبلغها الجهة القضائية التي عينته، وفق التشريع الجاري به العمل، على أن تراعي في تحديد
- المادة 27يتمتع الخبير القضائي أثناء ممارسة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 28يكون لكل خبير قضائي خاتم يحدد شكله ومضمونه بنص تنظيمي.
- المادة 29تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لفائدة الخبير القضائي بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي.
- المادة 30للخبير القضائي الحق في الانتقال من دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سجل في جدولها إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بن
- المادة 31يمكن للخبير القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن ممارسة مهام الخبرة القضائية لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك
- المادة 32يمكن للخبير القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة مهام الخبرة القضائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.
- المادة 33يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار معلل، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، سحب اسم خبير قضائي من جدول الخبراء القضائيين إذا ثبت عج