مادةmadda
FR
ج.ر 7533 · ص 5091
الباب الثالث: حقوق الخبير القضائي وواجباتهالفرع الأول: الحقوق

المادة 32

من قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين

ف 1يمكن للخبير القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة مهام الخبرة القضائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.

ف 2تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قرارا في موضوع الطلب.

ف 3لا يمكن للخبير القضائي طالب الإعفاء أن يتوقف عن مزاولة مهام الخبرة القضائية إلا بعد قبول طلب إعفائه.

ف 4يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار الإعفاء إلى الخبير القضائي المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به، كما يوجه نسخة من القرار المذكور قصد الإخبار إلى الوكيل العام للملك المختص.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 01.24 — madda.ma

الفرع الأول: الحقوق

المادة 26 – المادة 33
  1. المادة 26يتقاضى الخبير القضائي عن الخبرات التي ينجزها في المادة المدنية أتعابا تحدد مبلغها الجهة القضائية التي عينته، وفق التشريع الجاري به العمل، على أن تراعي في تحديد
  2. المادة 27يتمتع الخبير القضائي أثناء ممارسة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.
  3. المادة 28يكون لكل خبير قضائي خاتم يحدد شكله ومضمونه بنص تنظيمي.
  4. المادة 29تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لفائدة الخبير القضائي بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي.
  5. المادة 30للخبير القضائي الحق في الانتقال من دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سجل في جدولها إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بن
  6. المادة 31يمكن للخبير القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن ممارسة مهام الخبرة القضائية لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك
  7. المادة 32يمكن للخبير القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة مهام الخبرة القضائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.
  8. المادة 33يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار معلل، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، سحب اسم خبير قضائي من جدول الخبراء القضائيين إذا ثبت عج
فهرس النص كاملا · 77 مادة