مادةmadda
FR
ج.ر 7533 · ص 5091
الباب الثالث: حقوق الخبير القضائي وواجباتهالفرع الثاني: الواجبات

المادة 34

من قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين

يتقيد الخبير القضائي في مزاولة مهامه بالواجبات المحددة في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 01.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الواجبات

المادة 34 – المادة 44
  1. المادة 34يتقيد الخبير القضائي في مزاولة مهامه بالواجبات المحددة في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 35يجب على الخبير القضائي إنجاز مهمته داخل الأجل المحدد له بمقتضى المقرر القضائي، ما لم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه، ولا يجوز له أن يحجم عن تقديم ال
  3. المادة 36لا يجوز للخبير القضائي أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية.
  4. المادة 37يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطأ جسيم على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الأجل المحدد له، دون عذر مقبول، وذلك بعد توجيه إنذار إ
  5. المادة 38يلزم الخبير القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها.
  6. المادة 39يتقاضى الخبير القضائي، المعين من قبل المحكمة، أتعابه بصندوق هذه المحكمة، ويمنع عليه أن يتسلم أي مبلغ مباشرة من الأطراف، تحت طائلة التشطيب عليه من جدول الخبراء ا
  7. المادة 40يخضع الخبير القضائي لتكوين مستمر يهم الجوانب القانونية في مجال الخبرة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  8. المادة 41يجب على كل خبير قضائي، شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا، أن يشعر فورا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المسجل بجدولها بكل تغيير يطرأ على وضعيته المرتبطة بممارسة مهام الخ
  9. المادة 42يتعين على كل خبير قضائي، في متم شهر ديسمبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن ما يلي:
  10. المادة 43يتحمل الخبير القضائي، بمناسبة ممارسة مهامه، المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه.
  11. المادة 44يتعين على كل خبير قضائي عند بلوغه السبعين (70) سنة من العمر، أن يدلي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل قبل متم شهر يناير من كل سنة بشهادة طبية، تثبت قدرته على الاس
فهرس النص كاملا · 77 مادة