ج.ر 7533 · ص 5091
الباب الثاني: التسجيل في جداول الخبراء القضائيينالفرع الأول: شروط التسجيل في الجدول
المادة 5
ف 1يشترط في الشخص الذاتي للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف ما يلي:
- 1-أن يكون مغربيا، أو حاملا لجنسية دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى؛
ف 22-أن يبلغ من العمر ثلاثين (30) سنة شمسية كاملة في تاريخ تقديم طلب التسجيل؛
ف 33-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛
ف 44-أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية؛
ف 55-أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة مهام الخبرة القضائية؛
- 6-ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتبار ه؛
- 7-ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
ف 68-ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة، ولورد إليه اعتباره؛
- 9-ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
- 10-ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالأمانة أو الشرف؛
- 11-ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بشرف المهنة؛
- 12-ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛
- 13-أن يكون له موطن بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها؛
- 14-أن يستجيب لشروط التأهيل بالنسبة لكل فرع من فروع الخبرة. تحدد فروع الخبرة وشروط التأهيل بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
الفرع الأول: شروط التسجيل في الجدول
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يحدث جدول لتسجيل الخبراء القضائيين على مستوى كل محكمة استئناف، وجدول آخر على المستوى الوطني.
- المادة 5يشترط في الشخص الذاتي للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف ما يلي:
- المادة 6يشترط في الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف ما يلي:
- المادة 7يؤهل الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية الجارية عليهم، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مك
- المادة 8يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء القضائيين ما يلي: