ج.ر 7533 · ص 5091
الباب الثاني: التسجيل في جداول الخبراء القضائيينالفرع الأول: شروط التسجيل في الجدول
المادة 7
ف 1يؤهل الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية الجارية عليهم، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية، لممارسة الخبرة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون.
ف 2يشترط في الأشخاص الاعتباريين والبنيات الإدارية المذكورة في الفقرة السابقة، علاوة على الشروط المحددة في البندين 3 و 5 من المادة 6 أعلاه، أن يكون الأشخاص الذاتيون التابعون لها، الذين يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة، يتوفرون على شروط التأهيل المنصوص عليها في البند 14 من المادة 5 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
الفرع الأول: شروط التسجيل في الجدول
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يحدث جدول لتسجيل الخبراء القضائيين على مستوى كل محكمة استئناف، وجدول آخر على المستوى الوطني.
- المادة 5يشترط في الشخص الذاتي للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف ما يلي:
- المادة 6يشترط في الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف ما يلي:
- المادة 7يؤهل الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية الجارية عليهم، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مك
- المادة 8يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء القضائيين ما يلي: