المادة الثانية
من قانون رقم 02.01 يقضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة
ف 1تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن مهنة جراحي الأسنان وممثلين عن الإدارة يرأسها ممثل عن الإدارة يعينه الوزير الأول.
ف 2يحدد بنص تنظيمي عدد الممثلين المذكورين وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير اللجنة الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 02.01 — madda.ma
قانون رقم 02.01 يقضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان القائمان في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتمارس اختصاصاتهما، بصفة انتقالية، خلال مدة أقصاها 18 شه
- المادة الثانيةتحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن مهنة جراحي الأسنان وممثلين عن الإدارة يرأسها ممثل عن الإدارة يعينه الوزير الأول.
- المادة الثالثةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد إلى اللجنة الخاصة بأن تقترح على الحكومة التشريع اللازم لمراجعة الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.