مادةmadda
FR

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد إلى اللجنة الخاصة بأن تقترح على الحكومة التشريع اللازم لمراجعة الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق بهيئة جراحي الأسنان وكذا تنظيم انتخاب الأعضاء الذين سيكونون هياكل الهيئة طبقا للتشريع المذكور.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 02.01 — madda.ma

قانون رقم 02.01 يقضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان القائمان في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتمارس اختصاصاتهما، بصفة انتقالية، خلال مدة أقصاها 18 شه
  2. المادة الثانيةتحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن مهنة جراحي الأسنان وممثلين عن الإدارة يرأسها ممثل عن الإدارة يعينه الوزير الأول.
  3. المادة الثالثةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد إلى اللجنة الخاصة بأن تقترح على الحكومة التشريع اللازم لمراجعة الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.
فهرس النص كاملا · 3 مواد