مادةmadda
FR

يحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان القائمان في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتمارس اختصاصاتهما، بصفة انتقالية، خلال مدة أقصاها 18 شهرا، اللجنة الخاصة المحدثة بمقتضى المادة 2 بعده.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 02.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 02.01 يقضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان القائمان في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتمارس اختصاصاتهما، بصفة انتقالية، خلال مدة أقصاها 18 شه
  2. المادة الثانيةتحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن مهنة جراحي الأسنان وممثلين عن الإدارة يرأسها ممثل عن الإدارة يعينه الوزير الأول.
  3. المادة الثالثةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد إلى اللجنة الخاصة بأن تقترح على الحكومة التشريع اللازم لمراجعة الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.
فهرس النص كاملا · 3 مواد