مادةmadda
FR
ج.ر 5112 · ص 1755
القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب

المادة السابعة

من قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب

ف 1بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية.

ف 2يمكن للمحكمة المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 03.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب

المادة السابعة – المادة التاسعة
  1. المادة السابعةبصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية.
  2. المادة الثامنةتغير كما يلي- مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده- المادة 755 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ
  3. المادة التاسعةيجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا الق
فهرس النص كاملا · 9 مواد