مادةmadda
FR
ج.ر 5112 · ص 1755
القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب

المادة الثامنة

من قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب

ف 1تغير كما يلي- مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده- المادة 755 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):

ف 2المادة 755 (الفقرة الأولى). - يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من القانون رقم 03.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب

المادة السابعة – المادة التاسعة
  1. المادة السابعةبصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية.
  2. المادة الثامنةتغير كما يلي- مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده- المادة 755 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ
  3. المادة التاسعةيجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا الق
فهرس النص كاملا · 9 مواد