مادةmadda
FR
ج.ر 5112 · ص 1755
الباب الثاني: أحكام مسطرية

المادة الرابعة

من قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب

ف 1تتمم كما يلي أحكام المواد 59 (الفقرة الثانية) و 62 و 79 و 102 و 108 (الفقرتان الثالثة والرابعة) والمادة 115 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):

ف 2المادة 59 (الفقرة الثانية). - وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها.

ف 3المادة 62 (فقرة ثالثة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلا بإذن كتابي من النيابة العامة.

ف 4المادة 79. - لا يمكن دخول المنازل.................................................... بمنزله.

ف 5تضمن....................................................................................إلى قبوله.

ف 6تسري...........................................................................................و 63.

ف 7(فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.

ف 8المادة 102. - إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصيا وبحضور ممثل النيابة العامة.

ف 9إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل أن ينتدب قاضيا أو ضابطا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.

ف 10المادة 108 (الفقرة الثالثة). - كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.

ف 11(الفقرة الرابعة). - غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.

ف 12المادة 115 (فقرة ثانية مضافة). - دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 03.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام مسطرية

المادة الرابعة – المادة السادسة
  1. المادة الرابعةتتمم كما يلي أحكام المواد 59 (الفقرة الثانية) و 62 و 79 و 102 و 108 (الفقرتان الثالثة والرابعة) والمادة 115 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصاد
  2. المادة الخامسةتغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين 66 (الفقرتان الرابعة والتاسعة) و 80 (الفقرتان الرابعة والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر:
  3. المادة السادسةيضاف إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه، القسم الرابع الآتي بعده:
فهرس النص كاملا · 9 مواد