مادةmadda
FR
ج.ر 5112 · ص 1755
الباب الثاني: أحكام مسطرية

المادة الخامسة

من قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب

ف 1تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين 66 (الفقرتان الرابعة والتاسعة) و 80 (الفقرتان الرابعة والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر:

ف 2المادة 66 (فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.

ف 3الفقرة التاسعة. - يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.

ف 4المادة 80 (فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.

ف 5(الفقرة العاشرة). - يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 03.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام مسطرية

المادة الرابعة – المادة السادسة
  1. المادة الرابعةتتمم كما يلي أحكام المواد 59 (الفقرة الثانية) و 62 و 79 و 102 و 108 (الفقرتان الثالثة والرابعة) والمادة 115 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصاد
  2. المادة الخامسةتغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين 66 (الفقرتان الرابعة والتاسعة) و 80 (الفقرتان الرابعة والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر:
  3. المادة السادسةيضاف إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه، القسم الرابع الآتي بعده:
فهرس النص كاملا · 9 مواد