مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6096
الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي

المادة 4

من قانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإدارة

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يتألف مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه إضافة إلى ممثلي الدولة من:

  1. –رئيس جامعة يتم اختياره بشكل دوري؛
  2. –رئيس منتخب ممثل عن الجهات؛
  3. –منسق المجلس العلمي المشار إليه في المادة السادسة من هذا القانون؛
  4. –ممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
  5. –مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية؛
  6. –أستاذين باحثين، ينتخبهما الأساتذة العاملون بالمدرسة من بينهم؛
  7. –شخصيتين علميتين مشهود لهما بالكفاءة والتجربة في مجال من مجالات التكوين بالمدرسة، يعينهما رئيس مجلس الإدارة؛
  8. –ممثل عن طلبة المدرسة ينتخبه زملاؤه في أسلاك التكوين الأساسي والمتخصص.

ف 2ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى في حضوره فائدة، ويمكن للمجلس أن يسترشد بآرائه.

ف 3تحدد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وعددهم وصفاتهم، وكذا كيفيات تعيين باقي الأعضاء الآخرين ومدة انتدابهم بنص تنظيمي7.

ف 4يحضر المدير(ة) العام (ة) للمدرسة اجتماعات المجلس بصفة استشارية، ويقوم بمهمة كتابة المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 038.13 — madda.ma

الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي

المادة 3 – المادة 12
  1. المادة 3يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير(ة) عام (ة).
  2. المادة 4يتألف مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه إضافة إلى ممثلي الدولة من:
  3. المادة 5يمارس مجلس الإدارة جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وحسن سيرها.
  4. المادة 6يحدث لدى مجلس الإدارة مجلس علمي يحدد تأليفه واختصاصاته وكيفيات تعيين أعضائه وطريقة سيره، بموجب نص تنظيمي.
  5. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة لا سيما من أجل:
  6. المادة 8يعين المدير(ة) العام (ة) للمدرسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص التعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لت
  7. المادة 9يعتبر المدير(ة) العام (ة) آمرا بصرف نفقات المدرسة وقبض مواردها.
  8. المادة 10يساعد المدير(ة) العام (ة) في أداء مهامه، علاوة على المجلس العلمي واللجان الدائمة التي يحدثها مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون، مديرون، هم:
  9. المادة 11تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
  10. المادة 12تتكون الذمة المالية الأولية للمدرسة من جميع الأصول والخصوم التي تملكها كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة كما يتبين ذلك من آخر موازنتيهما.
فهرس النص كاملا · 26 مادة