ج.ر 6374 · ص 6096
الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي
المادة 4
من قانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإدارة
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يتألف مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- –رئيس جامعة يتم اختياره بشكل دوري؛
- –رئيس منتخب ممثل عن الجهات؛
- –منسق المجلس العلمي المشار إليه في المادة السادسة من هذا القانون؛
- –ممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
- –مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية؛
- –أستاذين باحثين، ينتخبهما الأساتذة العاملون بالمدرسة من بينهم؛
- –شخصيتين علميتين مشهود لهما بالكفاءة والتجربة في مجال من مجالات التكوين بالمدرسة، يعينهما رئيس مجلس الإدارة؛
- –ممثل عن طلبة المدرسة ينتخبه زملاؤه في أسلاك التكوين الأساسي والمتخصص.
ف 2ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى في حضوره فائدة، ويمكن للمجلس أن يسترشد بآرائه.
ف 3تحدد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وعددهم وصفاتهم، وكذا كيفيات تعيين باقي الأعضاء الآخرين ومدة انتدابهم بنص تنظيمي7.
ف 4يحضر المدير(ة) العام (ة) للمدرسة اجتماعات المجلس بصفة استشارية، ويقوم بمهمة كتابة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 038.13 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي
المادة 3 – المادة 12- المادة 3يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير(ة) عام (ة).
- المادة 4يتألف مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 5يمارس مجلس الإدارة جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وحسن سيرها.
- المادة 6يحدث لدى مجلس الإدارة مجلس علمي يحدد تأليفه واختصاصاته وكيفيات تعيين أعضائه وطريقة سيره، بموجب نص تنظيمي.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة لا سيما من أجل:
- المادة 8يعين المدير(ة) العام (ة) للمدرسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص التعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لت
- المادة 9يعتبر المدير(ة) العام (ة) آمرا بصرف نفقات المدرسة وقبض مواردها.
- المادة 10يساعد المدير(ة) العام (ة) في أداء مهامه، علاوة على المجلس العلمي واللجان الدائمة التي يحدثها مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون، مديرون، هم:
- المادة 11تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
- المادة 12تتكون الذمة المالية الأولية للمدرسة من جميع الأصول والخصوم التي تملكها كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة كما يتبين ذلك من آخر موازنتيهما.