ج.ر 6374 · ص 6096
الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي
المادة 5
من قانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإدارة
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يمارس مجلس الإدارة جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وحسن سيرها.
ف 2ولهذه الغاية، ومع مراعاة مقتضيات القانون رقم 69.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424(11 نوفمبر 2003) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية:
- –تحديد التوجهات العامة لمنظومة التكوين والبحث والمصادقة على استراتيجية عمل المدرسة المقترحة من قبل المجلس العلمي المشار إليه في المادة 6 بعده؛
- –المصادقة على برنامج عمل المدرسة؛
- –المصادقة على ميزانية المدرسة برسم السنة الموالية وحصر حساباتها برسم السنة المالية المنتهية؛
- –الموافقة على مشاريع أسلاك التكوين التي تعتزم المدرسة تنظيمها وتحديد الدبلومات والشهادات التي ستتولى تحضيرها وتسليمها طبقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون؛
- –إحداث نظام الدبلومات والشهادات المتعلقة بالتكوينات المتخصصة؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للمدرسة؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للمدرسة؛
- –المصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها المدرسة مع إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكل هيئة أخرى وطنية أو أجنبية، عامة أو خاصة؛
- –وضع النظام الأساسي لمستخدمي المدرسة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين، باستثناء الأساتذة القارين للمدرسة الذين يظلون خاضعين للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين؛
- –تحديد شروط التعويض عن الخدمات المقدمة من طرف المدرسة؛
- –وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات طبقا لأحكام وشروط إبرام الصفقات العمومية؛
- –الترخيص بأي اقتناء أو تفويت للممتلكات العقارية للمدرسة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –اقتراح إحداث فروع جهوية للمدرسة وهيئات ومراكز للأبحاث والدراسات؛
- –مناقشة التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المدرسة والعمل على نشره؛
- –اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة التكوين بالمدرسة وضمان حسن سيرها وأداء مهامها في أحسن الظروف.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 038.13 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي
المادة 3 – المادة 12- المادة 3يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير(ة) عام (ة).
- المادة 4يتألف مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 5يمارس مجلس الإدارة جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وحسن سيرها.
- المادة 6يحدث لدى مجلس الإدارة مجلس علمي يحدد تأليفه واختصاصاته وكيفيات تعيين أعضائه وطريقة سيره، بموجب نص تنظيمي.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة لا سيما من أجل:
- المادة 8يعين المدير(ة) العام (ة) للمدرسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص التعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لت
- المادة 9يعتبر المدير(ة) العام (ة) آمرا بصرف نفقات المدرسة وقبض مواردها.
- المادة 10يساعد المدير(ة) العام (ة) في أداء مهامه، علاوة على المجلس العلمي واللجان الدائمة التي يحدثها مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون، مديرون، هم:
- المادة 11تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
- المادة 12تتكون الذمة المالية الأولية للمدرسة من جميع الأصول والخصوم التي تملكها كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة كما يتبين ذلك من آخر موازنتيهما.