ج.ر 6374 · ص 6096
الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي
المادة 8
من قانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإدارة
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يعين المدير(ة) العام (ة) للمدرسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص التعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المدرسة.
ف 2ولهذا الغرض، يقوم بالمهام التالية:
- –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بتنسيق، عند الاقتضاء، مع المجلس العلمي أو اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارة حسب كل حالة على حدة؛
- –تسيير شؤون المدرسة الإدارية والمالية، والإشراف على مختلف مصالحها والسهر على حسن سيرها والتصرف باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا لقرارات مجلس الإدارة؛
- –التدبير البيداغوجي والعلمي للمدرسة والسهر على حسن سير منظومة التكوين والبحث بكل مكوناتها، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك، وبتنسيق عند الاقتضاء، مع المجلس العلمي أو اللجان المحدثة؛
- –توقيع وتسليم دبلومات وشهادات المدرسة؛
- –إعداد مشروع النظام الداخلي؛
- –إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالمدرسة؛
- –تعيين المديرين بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة؛
- –توظيف وتعيين الموارد البشرية اللازمة لقيام المدرسة بمهامها، وفق أحكام النظام الأساسي المشار إليه؛
- –إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدرسة، والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها.؛
- –إعداد تقرير سنوي حول أنشطة المدرسة وسيرها وبرنامج عملها للسنة الموالية؛
- –إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وعرضه على موافقة رئيس المجلس؛
- –السهر على احترام قواعد الانضباط داخل المدرسة والقيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل ذلك؛
- –توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المدرسة طبقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها؛
- –تمثيل المدرسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير، والقيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدتها.
ف 3علاوة على ذلك، يمكن للمدير(ة) العام (ة) أن يتلقى تفويضا من مجلس إدارة المدرسة لتسوية قضايا محددة، كما يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطته وصلاحياته إلى المسؤولين والمستخدمين العاملين تحت إمرته.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 038.13 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي
المادة 3 – المادة 12- المادة 3يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير(ة) عام (ة).
- المادة 4يتألف مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 5يمارس مجلس الإدارة جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وحسن سيرها.
- المادة 6يحدث لدى مجلس الإدارة مجلس علمي يحدد تأليفه واختصاصاته وكيفيات تعيين أعضائه وطريقة سيره، بموجب نص تنظيمي.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة لا سيما من أجل:
- المادة 8يعين المدير(ة) العام (ة) للمدرسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص التعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لت
- المادة 9يعتبر المدير(ة) العام (ة) آمرا بصرف نفقات المدرسة وقبض مواردها.
- المادة 10يساعد المدير(ة) العام (ة) في أداء مهامه، علاوة على المجلس العلمي واللجان الدائمة التي يحدثها مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون، مديرون، هم:
- المادة 11تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
- المادة 12تتكون الذمة المالية الأولية للمدرسة من جميع الأصول والخصوم التي تملكها كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة كما يتبين ذلك من آخر موازنتيهما.