مادةmadda
FR

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تلحق بالمندوبية السامية، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المؤسستان التاليتان:

  1. –المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المعاد تنظيمه بموجب المرسوم رقم 2.10.221 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011)؛
  2. –مدرسة علوم المعلومات المنظمة بموجب المرسوم رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016).

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 047.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التنظيم الإداري والمالي

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27تتوفر المندوبية السامية على أمانة عامة يسيرها أمين عام.
  2. المادة 28بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تلحق بالمندوبية السامية، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المؤسستان التاليتان:
  3. المادة 29تتضمن ميزانية المندوبية السامية:
  4. المادة 30يعتبر المندوب السامي للتخطيط آمرا بقبض مداخيل ميزانية المندوبية السامية وصرف نفقاتها.
  5. المادة 31يتولى محاسب عمومي يعين لدى المندوبية السامية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المندوب السامي للتخطيط بالاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموم
  6. المادة 32يتم تحصيل ديون المندوبية السامية طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
  7. المادة 33يخضع تنفيذ ميزانية المندوبية السامية لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
فهرس النص كاملا · 51 مادة