ج.ر 7533 · ص 5040
الباب الرابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 27
ف 1تتوفر المندوبية السامية على أمانة عامة يسيرها أمين عام.
ف 2علاوة على مهام كتابة اللجنة المديرية، يتولى الأمين العام، تحت سلطة المندوب السامي للتخطيط، تنسيق عمل المصالح الإدارية والمالية والتقنية للمندوبية السامية ويمارس جميع السلطات المفوضة إليه من لدن المندوب السامي للتخطيط.
ف 3يعين الأمين العام بظهير شريف، باقتراح من المندوب السامي للتخطيط، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 047.26 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 27 – المادة 33- المادة 27تتوفر المندوبية السامية على أمانة عامة يسيرها أمين عام.
- المادة 28بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تلحق بالمندوبية السامية، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المؤسستان التاليتان:
- المادة 29تتضمن ميزانية المندوبية السامية:
- المادة 30يعتبر المندوب السامي للتخطيط آمرا بقبض مداخيل ميزانية المندوبية السامية وصرف نفقاتها.
- المادة 31يتولى محاسب عمومي يعين لدى المندوبية السامية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المندوب السامي للتخطيط بالاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموم
- المادة 32يتم تحصيل ديون المندوبية السامية طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 33يخضع تنفيذ ميزانية المندوبية السامية لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.