مادةmadda
FR
الباب السادس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية

المادة 41

من قانون رقم 047.26 یتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط

يمكن للمندوبية السامية إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، الوطنية أو الأجنبية، في مجال اختصاصها.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 047.26 — madda.ma

الباب السادس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية

المادة 40 – المادة 51
  1. المادة 40تضطلع المندوبية السامية بالمهام الموكلة إليها في إطار التقيد التام بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة
  2. المادة 41يمكن للمندوبية السامية إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، الوطنية أو الأجنبية، في مجال اختصاصها.
  3. المادة 42يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام أو الخاص، كل فيما يخصه، موافاة المندوبية
  4. المادة 43يلزم مستخدمو المندوبية السامية وأعضاء اللجنة المديرية بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم.
  5. المادة 44يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية المشار إليهم في البنود أ) وب) وج) ود) وهـ) من المادة 7 من هذا القانون تعويضات يُحدد مقدارها وشروط منحها بنص تنظيمي.
  6. المادة 45تحل المندوبية السامية محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة، على وجه الخصوص، بالصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المندوبية السامية للتخطيط، المن
  7. المادة 46توضع رهن إشارة المندوبية السامية، بدون عوض، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص المخصصة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للمندوبية السامية للتخ
  8. المادة 47تنقل إلى المندوبية السامية، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الملفات والوثائق والأرشيف الذي تمسكه المندوبية السامية للتخطيط المنظمة بموجب المرسوم السالف ا
  9. المادة 48تظل أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسستان المشار إليهما في المادة 28 من هذا القانون، كما هي محددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، سارية المفعول، بصفة انت
  10. المادة 49تظل المؤسستان المشار إليهما في المادة 28 من هذا القانون خاضعة للنصوص المطبقة عليها إلى حين تعويضها.
  11. المادة 50تعوض الإحالات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى المندوبية السامية للتخطيط المنظمة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.670 بالإحالات إلى المندو
  12. المادة 51يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول للجنة المديرية للمندوبية السامية.
فهرس النص كاملا · 51 مادة