ج.ر 7533 · ص 5040
الباب السادس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 44
يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية المشار إليهم في البنود أ) وب) وج) ود) وهـ) من المادة 7 من هذا القانون تعويضات يُحدد مقدارها وشروط منحها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 047.26 — madda.ma
الباب السادس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 40 – المادة 51- المادة 40تضطلع المندوبية السامية بالمهام الموكلة إليها في إطار التقيد التام بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة
- المادة 41يمكن للمندوبية السامية إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، الوطنية أو الأجنبية، في مجال اختصاصها.
- المادة 42يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام أو الخاص، كل فيما يخصه، موافاة المندوبية
- المادة 43يلزم مستخدمو المندوبية السامية وأعضاء اللجنة المديرية بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم.
- المادة 44يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية المشار إليهم في البنود أ) وب) وج) ود) وهـ) من المادة 7 من هذا القانون تعويضات يُحدد مقدارها وشروط منحها بنص تنظيمي.
- المادة 45تحل المندوبية السامية محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة، على وجه الخصوص، بالصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المندوبية السامية للتخطيط، المن
- المادة 46توضع رهن إشارة المندوبية السامية، بدون عوض، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص المخصصة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للمندوبية السامية للتخ
- المادة 47تنقل إلى المندوبية السامية، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الملفات والوثائق والأرشيف الذي تمسكه المندوبية السامية للتخطيط المنظمة بموجب المرسوم السالف ا
- المادة 48تظل أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسستان المشار إليهما في المادة 28 من هذا القانون، كما هي محددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، سارية المفعول، بصفة انت
- المادة 49تظل المؤسستان المشار إليهما في المادة 28 من هذا القانون خاضعة للنصوص المطبقة عليها إلى حين تعويضها.
- المادة 50تعوض الإحالات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى المندوبية السامية للتخطيط المنظمة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.670 بالإحالات إلى المندو
- المادة 51يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول للجنة المديرية للمندوبية السامية.