المادة 22
ف 1يسقط بالتقادم حق المودعين في المبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق الادخار الوطني بمضي خمس عشرة سنة على آخر دفع في الحساب أو سحب منه أو على آخر أي عملية أخرى تباشر فيه بطلب من أصحاب الودائع.
ف 2ويجب على صندوق الادخار الوطني أن يوجه، قبل انقضاء المدة الآنفة الذكر بستة أشهر، اعلاما موصى به الى صاحب كل حساب يوشك ان يلحقه التقادم المشار اليه اعلاه ويساوي او يجاوز ما يوجد به من رأس مال وفوائد مبلغ مائتي (200) درهم.
ف 3وانا تعذرت معرفة المستحق أو لم يمكن لسبب من الاسباب رد الاموال المودعة سقط بالتقادم حقه في المبالغ المقيدة في حسابه.
ف 4ويدفع نصف المبالغ التي لحقها التقادم الى الخزينة ونصفها الآخر الى المشاريع الاجتماعية الخيرية المعينة بنص تنظيمي.
ف 5واذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة الى حساب بموجب هبة أو وصية وكان الواهب أو الموصى قد اشترط أن لا يتصرف المستحق فيها الا بعد تاريخ معين فان مدة الخمس عشرة
ف 6(15) سنة لا تسري الا من هذا التاريخ.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 05.83 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام متنوعة
المادة 20 – المادة 27- المادة 20يجوز للقاصرين ذكورا كانوا أو اناثا أن يطلبوا فتح حسابات ادخار لانفسهم دون تدخل لنائبهم الشرعي، ويمكنهم كذلك، بعد أن يتموا السنة السادسة عشرة من عمرهم، أن يسحبوا
- المادة 21للمرأة المتزوجة مهما كانت جنسيتها أن تقوم دون اذن سابق من زوجها بطلب فتح حساب ادخار لنفسها وبمباشرة جميع العمليات المتعلقة بهذا الحساب دون قيد على تصرفاتها في ذ
- المادة 22يسقط بالتقادم حق المودعين في المبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق الادخار الوطني بمضي خمس عشرة سنة على آخر دفع في الحساب أو سحب منه أو على آخر أي عملية أخرى تباش
- المادة 23لا يسري أثر الحجز لدى صندوق الادخار الوطني والمعارضات التي تقدم اليه مهما كان نوعها الا خلال خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تبليغ ذلك إلى الصندوق.
- المادة 24لا يجوز أن تتسمى بصندوق الادخار أي مؤسسة أو هيئة خاصة يكون لها طابع شبيه بذلك او تدعى أن لها هذه الصفة، سواء اتخذت من العبارة المذكورة اسما رئيسيا أو فرعيا لها
- المادة 25يؤذن لصندوق الادخار الوطني في إتلاف مخالصات رد المبالغ المودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات الحسابات الجارية المشار إليها بالمادة 22 أعلاه وسجلات القيد وط
- المادة 26لا تسرى على صندوق الادخار الوطني احكام المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان.
- المادة 27ينسخ الظهير الشريف رقم 1.57.288 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) باحداث صندوق التوفير الوطني والمرسوم الملكي رقم 21.67 الصادر في 14 من محرم 1387 (25 أ