ج.ر 4146 · ص 465
الباب الرابع: أحكام متنوعة
المادة 24
ف 1لا يجوز أن تتسمى بصندوق الادخار أي مؤسسة أو هيئة خاصة يكون لها طابع شبيه بذلك او تدعى أن لها هذه الصفة، سواء اتخذت من العبارة المذكورة اسما رئيسيا أو فرعيا لها أو أضافت إليها أي وصف من الأوصاف.
ف 2ولا يجوز استعمال أساليب كمحاكاة الدفاتر والنشرات والملصقات وغيرها من كل ما من شأنه أن يحدث التباسا بصندوق الادخار الوطني.
ف 3ويتابع ويعاقب وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة المعمول بها مؤسسو أو مديرو أو أعضاء مجالس ادارة المؤسسات التي تخالف الاحكام الواردة في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 05.83 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام متنوعة
المادة 20 – المادة 27- المادة 20يجوز للقاصرين ذكورا كانوا أو اناثا أن يطلبوا فتح حسابات ادخار لانفسهم دون تدخل لنائبهم الشرعي، ويمكنهم كذلك، بعد أن يتموا السنة السادسة عشرة من عمرهم، أن يسحبوا
- المادة 21للمرأة المتزوجة مهما كانت جنسيتها أن تقوم دون اذن سابق من زوجها بطلب فتح حساب ادخار لنفسها وبمباشرة جميع العمليات المتعلقة بهذا الحساب دون قيد على تصرفاتها في ذ
- المادة 22يسقط بالتقادم حق المودعين في المبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق الادخار الوطني بمضي خمس عشرة سنة على آخر دفع في الحساب أو سحب منه أو على آخر أي عملية أخرى تباش
- المادة 23لا يسري أثر الحجز لدى صندوق الادخار الوطني والمعارضات التي تقدم اليه مهما كان نوعها الا خلال خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تبليغ ذلك إلى الصندوق.
- المادة 24لا يجوز أن تتسمى بصندوق الادخار أي مؤسسة أو هيئة خاصة يكون لها طابع شبيه بذلك او تدعى أن لها هذه الصفة، سواء اتخذت من العبارة المذكورة اسما رئيسيا أو فرعيا لها
- المادة 25يؤذن لصندوق الادخار الوطني في إتلاف مخالصات رد المبالغ المودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات الحسابات الجارية المشار إليها بالمادة 22 أعلاه وسجلات القيد وط
- المادة 26لا تسرى على صندوق الادخار الوطني احكام المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان.
- المادة 27ينسخ الظهير الشريف رقم 1.57.288 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) باحداث صندوق التوفير الوطني والمرسوم الملكي رقم 21.67 الصادر في 14 من محرم 1387 (25 أ