مادةmadda
قانون رقم 05.83

قانون رقم 05.83 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 05.83 المتعلق باعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.87.118 صادر في 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 05.83 المتعلق باعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 05.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الذي أقره مجلس النواب في 21 من شوال 1407 (18 يونيو 1987).

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

فهرس النص · 27 مادة

المادة 1

يخول صندوق الادخار الوطني المحدث بالظهير الشريف رقم 1.57.288 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) صفة مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي تسري عليها احكام هذا القانون.

ويكون مقره بالرباط

المادة 2

يخضع صندوق الادخار الوطني لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بإحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليه والسهر بوجه عام - فيما يخصه - على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع صندوق الادخار الوطني أيضا إلى رقابة مالية تمارسها عليه الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون.

المادة 3

يتلقى صندوق الادخار الوطني الاموال التي يرغب أصحابها في ادخارها ويقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بمهمته هاته، ويجوز له لهذه الغاية:

  1. –ان يفتح حسابات ودائع لدى الطلب او لاجل لكل شخص طبيعي او اعتباری يودع بنفسه او يودع غيره باسمه فيه أموالا على وجه الادخار؛
  2. –أن يمنح أصحاب الودائع المدفوعة اليه سلفات، أو قروضا.

وتحدد بنص تنظيمي شروط وطرق فتح ومكافأة حسابات الودائع ونظام السلفات والقروض الآنفة الذكر.

المادة 4

لصندوق الادخار الوطني، علاوة على ما ذكر اعلاه، أن يمنح وفق الطرق التي تحددها الادارة المقيمين بالمغرب من اصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحصر الادارة قائمتها سلفات عن هذه المعاشات تساوي مستحقات شهرين منها على الأكثر.

المادة 5

استثناء من احكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين أو عمليات الرسملة أو كلتيهما وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين ولاسيما الفصل الاول منه ، يجوز لصندوق الادخار الوطني أن يقترح على اصحاب الودائع المدفوعة اليه عقودا لتأمين الاشخاص تقوم بإصدارها مؤسسات او هيئات تأمين سواء كانت من اشخاص القانون العام أو اشخاص القانون الخاص.

وتكون هذه الاقتراحات محل اتفاقيات تخضع لموافقة الادارة ويجوز لصندوق الادخار الوطني أن يبرمها مع مؤسسات أو هيئات التأمين المعنية لتحديد شروط وطرائف اضطلاعه بالدور المسموح له بالقيام به في هذا المجال.

ولا يجوز بأي حال لصندوق الادخار الوطني أن يتذرع بذلك لاتخاد صفة الوسيط المحددة بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

المادة 6

يدير صندوق الادخار الوطني مجلس ادارة يضم، بالاضافة الى ممثلي الإدارة، والى بنك المغرب او ممثله ومدير صندوق الايداع والتدبير او ممثله ومدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات أو ممثله.

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق.

وتكون مداولاته صحيحة اذا حضرها أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن ثلث عدد أعضائه.

وتصدر مقررات المجلس باغلبية الاعضاء الحاضرين فان تساوت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 8

يجوز لمجلس الإدارة ان يفوض بعض سلطاته الى لجنة إدارية تتالف من ممثلي الادارة وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير والمكتب الوطني للبريد والمواصلات.

المادة 9

يدير شؤون صندوق الادخار الوطني، مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية.

ويمكن أن يحصل من مجلس الادارة على تفويض لتسوية قضايا معينة.

ويجوز له أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته الى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الصندوق.

المادة 10

لصندوق الادخار الوطني أن يبرم مع جميع الهيآت المعنية ومع المكتب الوطني للبريد والمواصلات بوجه خاص اتفاقيات تتيح له أن يمارس المهام المسندة اليه بموجب هذا القانون.

المادة 11

تضمن الدولة رد الاموال المدفوعة الى صندوق الادخار الوطني على وجه الوديعة وأداء الفوائد الناتجة عنها.

المادة 12

يجب على صندوق الادخار الوطني أن يودع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي لدى هيئات القانون العام المسموح لها بتسلم ودائع صندوق الادخار الوطني بموجب النصوص المتعلقة بها جميع المبالغ التي يتلقاها من المودعين ما عدا ما يحتاج اليه من ذلك لاداء المبالغ المستردة ولمنح السلفات والفروض المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون.

المادة 13

تعفى من جميع الرسوم والضرائب الفوائد الناتجة عن المبالغ التي يودعها الاشخاص الطبيعيون لدى صندوق الادخار الوطني.

وتظل الاشخاص الاعتبارية خاضعة للتشريع الضريبي المعمول به فيما يتعلق بالفوائد الانفة الذكر.

المادة 14

يعفى صندوق الادخار الوطني من جميع الضرائب والرسوم.

وتعفى من رسوم التسجيل والدمغة العمليات التي يقوم بها الصندوق والمستندات التي يستخدمها لهذا الغرض.

المادة 15

يكون لصندوق الادخار الوطني ميزانية تسيير وتجهيز تحصر كل سنة.

وتشمل:

في الموارد:

  1. –حصيلة الفوائد المدفوعة اليه مكافأة على ودائعه؛
  2. –حصيلة الفوائد والعمولات المستوفاة عن عملياته؛
  3. –السلفات الواجب ردها التي يحصل عليها من الدولة أو من هيئات عامة أو خاصة والاقتراضات المأذون له في القيام بها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة؛
  5. –كل موارد اخرى لها علاقة بنشاطه.

في النفقات:

  1. –مكافأة حسابات المودعين؛
  2. –تكاليف التسيير والتجهيز؛
  3. –المبالغ المردودة من السلفات والاقتراضات؛
  4. –كل نفقات أخرى لها علاقة بنشاطه.

المادة 16

يجب على صندوق الادخار الوطني أن يحدث ضمن حساباته حسابا يسمى »المبالغ الاحتياطية« يمول بوجه خاص باموال المخصصات الأولى وبجميع أو بعض أرباح الاستغلال أو بأي مساهمة أخرى تقدمها اليه الهيئات التي يستودعها الاموال المودعة لديه.

وترصد المبالغ الاحتياطية لمواجهة ما يحتمل أن يتعرض له صندوق الادخار الوطني من خسائر.

ويجوز للصندوق أما توظيفها في شراء قيم تضمنها الدولة واما استخدامها للقيام بمساهمات أو لتملك أصول ثابتة لازمة لتسييره.

المادة 17

يمسك صندوق الادخار الوطني حساباته وينجز عملياته وفق قوانين وأعراف التجارة.

المادة 18

لا يخضع صندوق الادخار الوطني لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 ابريل 1960) بتنظيم رقابة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات المخولة امتياز ادارة مرافق عامة والشركات والهيئات التي تحصل على مساعدة مالية من الدولة أو الجماعات العامة.

ويخضع صندوق الادخار الوطني للتحقيقات التي تمارسها المفتشية العامة للمالية المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.59.269 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) ولتلك التي يتولاها المجلس الأعلى للحسابات وفق احكام القانون رقم 12.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.175 بتاريخ 22 من شوال 1399 (14 سبتمبر 1979).

المادة 19

تعين الدولة لدى صندوق الادخار الوطني مندوبا للحكومة يتولى السهر على مطابقة مقررات مجلس إدارة الصندوق للسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.

ويجب على مجلس الادارة أن يحصل على موافقة مندوب الحكومة فيما يتعلق بالتصرفات التالية:

  1. –حصر ميزانية تسيير وتجهيز الصندوق؛
  2. –حصر حسابات الصندوق؛
  3. –تخصيص الارباح واستخدام المبالغ الاحتياطية؛
  4. –الاقتراضات والسلفات التي يمكن أن يبرمها الصندوق؛
  5. –النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق وتحديد أجرهم؛
  6. –الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وفق احكام المادة 10 اعلاه.

وفي حالة خلاف بين مندوب الحكومة ومجلس إدارة الصندوق، يحتكم الى الجهة الحكومية المسندة اليها سلطة تعيين مندوب الحكومة.

وعلى هذه الجهة أن تبث في الخلاف في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ولا يكون قرار مجلس الادارة قابلا للتنفيذ.

ويحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية محاولات مجلس الادارة واللجنة الادارية وله أن يطالب باطلاعه على جميع المستندات التي يرى من راجيه الرجوع اليها في مزاولة مأموريته.

المادة 20

يجوز للقاصرين ذكورا كانوا أو اناثا أن يطلبوا فتح حسابات ادخار لانفسهم دون تدخل لنائبهم الشرعي، ويمكنهم كذلك، بعد أن يتموا السنة السادسة عشرة من عمرهم، أن يسحبوا المبالغ المودعة في الحسابات التي سبق أن فتحوها ما لم يعارض في ذلك نائبهم الشرعي.

وتبلغ معارضة النائب الشرعي لصندوق الادخار الوطني وفق الاجراءات المتبعة في تبليغ العقود غير القضائية، وتنتج عنها بالنسبة للصندوق نفس الآثار المترتبة على المعارضات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

المادة 21

للمرأة المتزوجة مهما كانت جنسيتها أن تقوم دون اذن سابق من زوجها بطلب فتح حساب ادخار لنفسها وبمباشرة جميع العمليات المتعلقة بهذا الحساب دون قيد على تصرفاتها في ذلك

المادة 22

يسقط بالتقادم حق المودعين في المبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق الادخار الوطني بمضي خمس عشرة سنة على آخر دفع في الحساب أو سحب منه أو على آخر أي عملية أخرى تباشر فيه بطلب من أصحاب الودائع.

ويجب على صندوق الادخار الوطني أن يوجه، قبل انقضاء المدة الآنفة الذكر بستة أشهر، اعلاما موصى به الى صاحب كل حساب يوشك ان يلحقه التقادم المشار اليه اعلاه ويساوي او يجاوز ما يوجد به من رأس مال وفوائد مبلغ مائتي (200) درهم.

وانا تعذرت معرفة المستحق أو لم يمكن لسبب من الاسباب رد الاموال المودعة سقط بالتقادم حقه في المبالغ المقيدة في حسابه.

ويدفع نصف المبالغ التي لحقها التقادم الى الخزينة ونصفها الآخر الى المشاريع الاجتماعية الخيرية المعينة بنص تنظيمي.

واذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة الى حساب بموجب هبة أو وصية وكان الواهب أو الموصى قد اشترط أن لا يتصرف المستحق فيها الا بعد تاريخ معين فان مدة الخمس عشرة

(15) سنة لا تسري الا من هذا التاريخ.

المادة 23

لا يسري أثر الحجز لدى صندوق الادخار الوطني والمعارضات التي تقدم اليه مهما كان نوعها الا خلال خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تبليغ ذلك إلى الصندوق.

ويشطب الحجز والمعارضات تلقائيا عند انقضاء هذه المدة اذا لم يقع تجديدهما في اثنائها.

وكل حجز لدى صندوق الادخار الوطني أو معارضة أو نقل أو تنازل أو تبليغ يرمي الى وقف الاداء لا يمكن أن يترتب عليه اثر اذا وقع تبليغه بعد أن تكون المصلحة الحائزة للحساب قد أذنت لمكتب البريد أو الوكالة المكلفة بالدفع في الاستجابة لطلب السحب المقدم إليهما.

المادة 24

لا يجوز أن تتسمى بصندوق الادخار أي مؤسسة أو هيئة خاصة يكون لها طابع شبيه بذلك او تدعى أن لها هذه الصفة، سواء اتخذت من العبارة المذكورة اسما رئيسيا أو فرعيا لها أو أضافت إليها أي وصف من الأوصاف.

ولا يجوز استعمال أساليب كمحاكاة الدفاتر والنشرات والملصقات وغيرها من كل ما من شأنه أن يحدث التباسا بصندوق الادخار الوطني.

ويتابع ويعاقب وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة المعمول بها مؤسسو أو مديرو أو أعضاء مجالس ادارة المؤسسات التي تخالف الاحكام الواردة في هذه المادة.

المادة 25

يؤذن لصندوق الادخار الوطني في إتلاف مخالصات رد المبالغ المودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات الحسابات الجارية المشار إليها بالمادة 22 أعلاه وسجلات القيد وطلبات الدفاتر والسجلات الخاصة بما ينفع إلى الصندوق وبما يرده من المبالغ المودعة لديه، انا مضى على تاريخ ذلك كله أكثر من خمس عشرة سنة وتخفض هذه المدة الى عشر سنوات فيما يخص السجلات الأخرى والى خمس سنوات فيما يخص الدفاتر المسددة أرضتها أو المعوضة بغيرها.

المادة 26

لا تسرى على صندوق الادخار الوطني احكام المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان.

المادة 27

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.57.288 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) باحداث صندوق التوفير الوطني والمرسوم الملكي رقم 21.67 الصادر في 14 من محرم 1387 (25 أبريل 1967) باحداث نظام للسلفات عن المعاشات.