مادةmadda
FR
ج.ر 4146 · ص 465

ف 1يجب على صندوق الادخار الوطني أن يحدث ضمن حساباته حسابا يسمى »المبالغ الاحتياطية« يمول بوجه خاص باموال المخصصات الأولى وبجميع أو بعض أرباح الاستغلال أو بأي مساهمة أخرى تقدمها اليه الهيئات التي يستودعها الاموال المودعة لديه.

ف 2وترصد المبالغ الاحتياطية لمواجهة ما يحتمل أن يتعرض له صندوق الادخار الوطني من خسائر.

ف 3ويجوز للصندوق أما توظيفها في شراء قيم تضمنها الدولة واما استخدامها للقيام بمساهمات أو لتملك أصول ثابتة لازمة لتسييره.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 05.83 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: احكام مالية وضريبية

المادة 11 – المادة 19
  1. المادة 11تضمن الدولة رد الاموال المدفوعة الى صندوق الادخار الوطني على وجه الوديعة وأداء الفوائد الناتجة عنها.
  2. المادة 12يجب على صندوق الادخار الوطني أن يودع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي لدى هيئات القانون العام المسموح لها بتسلم ودائع صندوق الادخار الوطني بموجب النصوص المتعلقة به
  3. المادة 13تعفى من جميع الرسوم والضرائب الفوائد الناتجة عن المبالغ التي يودعها الاشخاص الطبيعيون لدى صندوق الادخار الوطني.
  4. المادة 14يعفى صندوق الادخار الوطني من جميع الضرائب والرسوم.
  5. المادة 15يكون لصندوق الادخار الوطني ميزانية تسيير وتجهيز تحصر كل سنة.
  6. المادة 16يجب على صندوق الادخار الوطني أن يحدث ضمن حساباته حسابا يسمى »المبالغ الاحتياطية« يمول بوجه خاص باموال المخصصات الأولى وبجميع أو بعض أرباح الاستغلال أو بأي مساهم
  7. المادة 17يمسك صندوق الادخار الوطني حساباته وينجز عملياته وفق قوانين وأعراف التجارة.
  8. المادة 18لا يخضع صندوق الادخار الوطني لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 ابريل 1960) بتنظيم رقابة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العام
  9. المادة 19تعين الدولة لدى صندوق الادخار الوطني مندوبا للحكومة يتولى السهر على مطابقة مقررات مجلس إدارة الصندوق للسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.
فهرس النص كاملا · 27 مادة