ج.ر 4146 · ص 465
الباب الثالث: احكام مالية وضريبية
المادة 19
ف 1تعين الدولة لدى صندوق الادخار الوطني مندوبا للحكومة يتولى السهر على مطابقة مقررات مجلس إدارة الصندوق للسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.
ف 2ويجب على مجلس الادارة أن يحصل على موافقة مندوب الحكومة فيما يتعلق بالتصرفات التالية:
- –حصر ميزانية تسيير وتجهيز الصندوق؛
- –حصر حسابات الصندوق؛
- –تخصيص الارباح واستخدام المبالغ الاحتياطية؛
- –الاقتراضات والسلفات التي يمكن أن يبرمها الصندوق؛
- –النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق وتحديد أجرهم؛
- –الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وفق احكام المادة 10 اعلاه.
ف 3وفي حالة خلاف بين مندوب الحكومة ومجلس إدارة الصندوق، يحتكم الى الجهة الحكومية المسندة اليها سلطة تعيين مندوب الحكومة.
ف 4وعلى هذه الجهة أن تبث في الخلاف في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ولا يكون قرار مجلس الادارة قابلا للتنفيذ.
ف 5ويحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية محاولات مجلس الادارة واللجنة الادارية وله أن يطالب باطلاعه على جميع المستندات التي يرى من راجيه الرجوع اليها في مزاولة مأموريته.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 05.83 — madda.ma
الباب الثالث: احكام مالية وضريبية
المادة 11 – المادة 19- المادة 11تضمن الدولة رد الاموال المدفوعة الى صندوق الادخار الوطني على وجه الوديعة وأداء الفوائد الناتجة عنها.
- المادة 12يجب على صندوق الادخار الوطني أن يودع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي لدى هيئات القانون العام المسموح لها بتسلم ودائع صندوق الادخار الوطني بموجب النصوص المتعلقة به
- المادة 13تعفى من جميع الرسوم والضرائب الفوائد الناتجة عن المبالغ التي يودعها الاشخاص الطبيعيون لدى صندوق الادخار الوطني.
- المادة 14يعفى صندوق الادخار الوطني من جميع الضرائب والرسوم.
- المادة 15يكون لصندوق الادخار الوطني ميزانية تسيير وتجهيز تحصر كل سنة.
- المادة 16يجب على صندوق الادخار الوطني أن يحدث ضمن حساباته حسابا يسمى »المبالغ الاحتياطية« يمول بوجه خاص باموال المخصصات الأولى وبجميع أو بعض أرباح الاستغلال أو بأي مساهم
- المادة 17يمسك صندوق الادخار الوطني حساباته وينجز عملياته وفق قوانين وأعراف التجارة.
- المادة 18لا يخضع صندوق الادخار الوطني لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 ابريل 1960) بتنظيم رقابة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العام
- المادة 19تعين الدولة لدى صندوق الادخار الوطني مندوبا للحكومة يتولى السهر على مطابقة مقررات مجلس إدارة الصندوق للسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.