ج.ر 4146 · ص 465
الباب الثالث: احكام مالية وضريبية
المادة 13
ف 1تعفى من جميع الرسوم والضرائب الفوائد الناتجة عن المبالغ التي يودعها الاشخاص الطبيعيون لدى صندوق الادخار الوطني.
ف 2وتظل الاشخاص الاعتبارية خاضعة للتشريع الضريبي المعمول به فيما يتعلق بالفوائد الانفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 05.83 — madda.ma
الباب الثالث: احكام مالية وضريبية
المادة 11 – المادة 19- المادة 11تضمن الدولة رد الاموال المدفوعة الى صندوق الادخار الوطني على وجه الوديعة وأداء الفوائد الناتجة عنها.
- المادة 12يجب على صندوق الادخار الوطني أن يودع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي لدى هيئات القانون العام المسموح لها بتسلم ودائع صندوق الادخار الوطني بموجب النصوص المتعلقة به
- المادة 13تعفى من جميع الرسوم والضرائب الفوائد الناتجة عن المبالغ التي يودعها الاشخاص الطبيعيون لدى صندوق الادخار الوطني.
- المادة 14يعفى صندوق الادخار الوطني من جميع الضرائب والرسوم.
- المادة 15يكون لصندوق الادخار الوطني ميزانية تسيير وتجهيز تحصر كل سنة.
- المادة 16يجب على صندوق الادخار الوطني أن يحدث ضمن حساباته حسابا يسمى »المبالغ الاحتياطية« يمول بوجه خاص باموال المخصصات الأولى وبجميع أو بعض أرباح الاستغلال أو بأي مساهم
- المادة 17يمسك صندوق الادخار الوطني حساباته وينجز عملياته وفق قوانين وأعراف التجارة.
- المادة 18لا يخضع صندوق الادخار الوطني لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 ابريل 1960) بتنظيم رقابة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العام
- المادة 19تعين الدولة لدى صندوق الادخار الوطني مندوبا للحكومة يتولى السهر على مطابقة مقررات مجلس إدارة الصندوق للسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.