مادةmadda
FR
ج.ر 4146 · ص 465

ف 1استثناء من احكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين أو عمليات الرسملة أو كلتيهما وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين ولاسيما الفصل الاول منه ، يجوز لصندوق الادخار الوطني أن يقترح على اصحاب الودائع المدفوعة اليه عقودا لتأمين الاشخاص تقوم بإصدارها مؤسسات او هيئات تأمين سواء كانت من اشخاص القانون العام أو اشخاص القانون الخاص.

ف 2وتكون هذه الاقتراحات محل اتفاقيات تخضع لموافقة الادارة ويجوز لصندوق الادخار الوطني أن يبرمها مع مؤسسات أو هيئات التأمين المعنية لتحديد شروط وطرائف اضطلاعه بالدور المسموح له بالقيام به في هذا المجال.

ف 3ولا يجوز بأي حال لصندوق الادخار الوطني أن يتذرع بذلك لاتخاد صفة الوسيط المحددة بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 05.83 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الاسم والغرض

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يخول صندوق الادخار الوطني المحدث بالظهير الشريف رقم 1.57.288 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) صفة مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي تسري عليها
  2. المادة 2يخضع صندوق الادخار الوطني لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بإحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليه والسه
  3. المادة 3يتلقى صندوق الادخار الوطني الاموال التي يرغب أصحابها في ادخارها ويقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بمهمته هاته، ويجوز له لهذه الغاية:
  4. المادة 4لصندوق الادخار الوطني، علاوة على ما ذكر اعلاه، أن يمنح وفق الطرق التي تحددها الادارة المقيمين بالمغرب من اصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحصر الادارة قائم
  5. المادة 5استثناء من احكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين أو عمليات الرسم
فهرس النص كاملا · 27 مادة