ج.ر 4146 · ص 465
الباب الأول: الاسم والغرض
المادة 3
ف 1يتلقى صندوق الادخار الوطني الاموال التي يرغب أصحابها في ادخارها ويقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بمهمته هاته، ويجوز له لهذه الغاية:
- –ان يفتح حسابات ودائع لدى الطلب او لاجل لكل شخص طبيعي او اعتباری يودع بنفسه او يودع غيره باسمه فيه أموالا على وجه الادخار؛
- –أن يمنح أصحاب الودائع المدفوعة اليه سلفات، أو قروضا.
ف 2وتحدد بنص تنظيمي شروط وطرق فتح ومكافأة حسابات الودائع ونظام السلفات والقروض الآنفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 05.83 — madda.ma
الباب الأول: الاسم والغرض
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يخول صندوق الادخار الوطني المحدث بالظهير الشريف رقم 1.57.288 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) صفة مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي تسري عليها
- المادة 2يخضع صندوق الادخار الوطني لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بإحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليه والسه
- المادة 3يتلقى صندوق الادخار الوطني الاموال التي يرغب أصحابها في ادخارها ويقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بمهمته هاته، ويجوز له لهذه الغاية:
- المادة 4لصندوق الادخار الوطني، علاوة على ما ذكر اعلاه، أن يمنح وفق الطرق التي تحددها الادارة المقيمين بالمغرب من اصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحصر الادارة قائم
- المادة 5استثناء من احكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين أو عمليات الرسم