مادةmadda
FR
ج.ر 4146 · ص 465

ف 1يخضع صندوق الادخار الوطني لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بإحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليه والسهر بوجه عام - فيما يخصه - على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ف 2ويخضع صندوق الادخار الوطني أيضا إلى رقابة مالية تمارسها عليه الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 05.83 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الاسم والغرض

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يخول صندوق الادخار الوطني المحدث بالظهير الشريف رقم 1.57.288 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) صفة مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي تسري عليها
  2. المادة 2يخضع صندوق الادخار الوطني لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بإحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليه والسه
  3. المادة 3يتلقى صندوق الادخار الوطني الاموال التي يرغب أصحابها في ادخارها ويقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بمهمته هاته، ويجوز له لهذه الغاية:
  4. المادة 4لصندوق الادخار الوطني، علاوة على ما ذكر اعلاه، أن يمنح وفق الطرق التي تحددها الادارة المقيمين بالمغرب من اصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحصر الادارة قائم
  5. المادة 5استثناء من احكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين أو عمليات الرسم
فهرس النص كاملا · 27 مادة