ج.ر 4146 · ص 465
الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 7
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق.
ف 2وتكون مداولاته صحيحة اذا حضرها أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن ثلث عدد أعضائه.
ف 3وتصدر مقررات المجلس باغلبية الاعضاء الحاضرين فان تساوت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 05.83 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يدير صندوق الادخار الوطني مجلس ادارة يضم، بالاضافة الى ممثلي الإدارة، والى بنك المغرب او ممثله ومدير صندوق الايداع والتدبير او ممثله ومدير المكتب الوطني للبريد
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق.
- المادة 8يجوز لمجلس الإدارة ان يفوض بعض سلطاته الى لجنة إدارية تتالف من ممثلي الادارة وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير والمكتب الوطني للبريد والمواصلات.
- المادة 9يدير شؤون صندوق الادخار الوطني، مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 10لصندوق الادخار الوطني أن يبرم مع جميع الهيآت المعنية ومع المكتب الوطني للبريد والمواصلات بوجه خاص اتفاقيات تتيح له أن يمارس المهام المسندة اليه بموجب هذا القانو