مادةmadda
FR
ج.ر 4146 · ص 465
الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير

المادة 7

من قانون رقم 05.83 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق.

ف 2وتكون مداولاته صحيحة اذا حضرها أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن ثلث عدد أعضائه.

ف 3وتصدر مقررات المجلس باغلبية الاعضاء الحاضرين فان تساوت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 05.83 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم الاداري والتسيير

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يدير صندوق الادخار الوطني مجلس ادارة يضم، بالاضافة الى ممثلي الإدارة، والى بنك المغرب او ممثله ومدير صندوق الايداع والتدبير او ممثله ومدير المكتب الوطني للبريد
  2. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق.
  3. المادة 8يجوز لمجلس الإدارة ان يفوض بعض سلطاته الى لجنة إدارية تتالف من ممثلي الادارة وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير والمكتب الوطني للبريد والمواصلات.
  4. المادة 9يدير شؤون صندوق الادخار الوطني، مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  5. المادة 10لصندوق الادخار الوطني أن يبرم مع جميع الهيآت المعنية ومع المكتب الوطني للبريد والمواصلات بوجه خاص اتفاقيات تتيح له أن يمارس المهام المسندة اليه بموجب هذا القانو
فهرس النص كاملا · 27 مادة